الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية

شبراملس/شبرا اليمن/كفر شبرا اليمن/ششتا/كفر ششتا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى   مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:51 pm

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

مـادة 194 (1) :

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلى :

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على
مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 .
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى
الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .



وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف .



ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل . وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .



ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين . وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .

مـادة 195 (1) :

يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .



ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

مـادة 196 :

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضواً .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

مـادة 197 :

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضـاء بكل دائـرة ، والشـروط الواجـب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .

مـادة 198 :

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .

ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .

مـادة 199 :

ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

__________________________________________________________

(1) معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 26 من مارس سنة 2007 .

مـادة 200 :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مـادة 201 :

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

مـادة 202 :

لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

مـادة 203 :

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى ، إلا إذا كان من الأعضاء .

مـادة 204 :

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .

مـادة 205(1) :

تسـرى فى شـأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد :

(62) ، (88 فقرة ثانية) ، (89) ، (90) ، (91) ، (93) ، (94) ، (95) ، (96)، (97)
(98) ، (99) ، (100) ، (101) ، (102) ، (104) ، (105) ، (106)، (107) ، (129)
(130) ، (134) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

__________________________________________________________

(1) معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 26 من مارس سنة 2007 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
 
مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فى احد الاجتماعات الخاصة بالاحوزة العمرانية بمجلس مدينة زفتى
» مجلس الشورى والأحزاب السياسية
» نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى
» الساده اعضاء محلس الشورى بدائرة زفتى والستطة
» البيانات الخاصة عن القرية الفقيرة ( كفر ششتا )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية :: قطاع المجالس و التنظيمات السياسية :: مجلس الشوري-
انتقل الى: