قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمـل بأحكام القانون في شـأن تنظيم المناقصات والمزايدات , وتسـرى أحكامه علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات , ومصالح , وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلـى وحدات الإدارة المحلية , وعلى الهيئات العامة , خدمية كانت أو اقتصادية .
ويلغـى القانـون رقـم 147 لسـنة 1962 بشـأن تنفيذ أعمال خطـة التنمية الاقتصادية , وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقـم 9 لسنة 1983 , كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
يقصد " بالسلطة المختصة " في تنفيذ أحكام القانون المرافق , الـوزير - ومـن له سلطاته - أو المحافـظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة , كـل في نطاق اختصاصه .
وفيما عـدا مـا أجازت هـذه الأحكـام التفـويض فيـه , لايجـوز للسلطـة المختصة التفويض في أي مـن اختصاصاتها الـواردة بتلك الأحكـام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .
(المادة الثالثة)
يصدر وزيـر المالية اللائحة التنفيذية للقانـون المرافـق خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلـى أن تصدر هـذه اللائحة يستمـر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ .
الموافق 8 مايو سنة 1998 م
حسنى مبارك .
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
(الباب الأول)
في شراء المنقولات
والتعاقد على المنقولات وتلقى الخدمات
مادة 1:
يكون التعاقد على شراء المنقولات , أو على مقاولات الأعمال أو النقل , أو علـى تلقـى الخدمات والدراسـات الاستشارية والأعمال الفنية , عـن طريق مناقصات عامـة أو ممارسات عامـة .
ويصدر بإتباع أي مـن الطريقين قرار مـن السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد .
ومـع ذلك يجوز استثناء , وبقـرار مسبب من السلطة المختصـة , التعاقـد بإحدى الطرق الآتية :
أ) المناقصة المحدودة .
ب) المناقصة المحلية .
جـ) الممارسة المحدودة .
د) الاتفاق المباشر .
ولا يجوز في أية حـال تحويل المناقصة إلـى ممارسة عـامة أو ممـارسة محدودة.
وفـى جميع الحالات يتم التعاقـد في الحـدود ووفقـا للشـروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 2:
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافوء الفرص والمساواة وحرية المنافسة , وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر والخارج , ويكون الإعلان في الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة 3:
يكـون التعاقـد بطـريـق المناقصة المحدودة في الحـالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم , سواء في مصر أو في الخارج , على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
مادة 4:
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه ، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة 5:
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
أ) الأشياء التي لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لـدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
ب) الأشياء التي تقتضى طبيعتها أو الغرض مـن الحصـول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
جـ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقـوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
د) التعاقدات التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية.
مادة 6:
تتـولى إجراءات كل مـن الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار مـن السلطة المختصة , تضم عناصر فنيـة وماليـة وقانونية وفـق أهمية وطبيعة التعاقد .
وفـى حالة الممارسة الداخلية , يجب أن يشترك في عضوية اللجنـة ممثل لـوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه , وكذا عضو مـن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
أما في حالة الممارسة الخارجية , فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لـوزارة المالية وعضو مـن أدارة الفتـوى المختصة بمجلس الدولـة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .وتسرى علـى كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة 7:
يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميـع أنواعهما , أن يتـم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ) رئيس الهيئة , أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى , وذلك فيما لاتجـاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشـراء المنقـولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل
, ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ب) الوزيـر المختص ومـن له سلطاته , أو المحافظ فيمـا لاتجاوز قيمته مائة ألـف جنيه بالنسبة لشـراء المنقـولات أو تلقـى الخدمـات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمـال الفنيـة أو مقاولات النقل , وثلاثمائـة ألـف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الـوزراء , في حالـة الضرورة القصوى , أن يأذن بالتعاقد بالطريـق المبـاشر فيما لايجاوز الحدود المنصـوص عليها في البند (ب) مـن الفقرة السابقة .
مادة 8:
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما , في حالات الضرورة , التعـاقد بطريـق المناقصـة المحـدودة أو المناقصـة المحليـة أو الممارسـة المحـدودة أو الاتفاق المباشر مـع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشـأن إعفاء العقـود الخاصـة بالتسليـح مـن الضرائب والرسـوم والقـواعـد الماليـة والقـوانين المعـدلـة لـه .
وللسلطـة المختصـة التفـويض في أي من اختصاصاتها .
كمـا يجـوز لـرئيس مجلس الوزراء , في حالات الضرورة , أن يصـرح لجهة بعينها - لاعتبارات يقـدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطـريق المناقصـة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسـة المحدودة أو الإنفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة 9:
يكون الطرح علـى أساس مـواصفات كافية , وللجهة الإدارية تحـديد نسبة المكون المحلى التي تشترطها للتنفيذ .
ويقتصر تقديم العينات النموذجية علـى الحالات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة .
مادة 10:
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخـر للعرض المالي , ويقتصـر فتح مظاريف العروض المالية علـى العروض المقبولة فنيا , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 11:
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين , تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
علـى أنه بالنسبة للمناقصة التي لاتجاوز قيمتهـا خمسين ألـف جنيـه , فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .
مادة 12:
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار مـن السلطة المختصة , وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لـوزارة المـالية إذا جـاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه , وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .
مادة 13:
يجوز للجنـة البت أن تعهد إلى لجان فرعية , تشكلها مـن بين أعضائها , بدراسـة النواحي الفنيـة والماليـة في العطاءات المقدمـة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة , وكـذا بالتحقق من توافر شـروط الكفايـة الفنية والمالية وحسن السمعة في شـأن مقدمي العطاءات .
وللجنة البت أن تضـم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .وتقـدم اللجان الفـرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلـى لجنـة البت.
مادة 14:
تمسك كل جهة , من الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون , سجلا لقيـد الأسمـاء والبيانات الكافيـة للمـوردين والمقـاولين وبيـوت الخبـرة والاستشاريين والفنيين .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين مـن التعامل مـع أية جهة من الجهات المذكورة .
سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه , وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية , ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة 15:
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك , كما يجوز إلغاؤها من أي من الحالات الآتية :
أ) إذا لـم يقـدم سوى عطاء وحيد , أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هـذه الحالات بقـرار مـن السلطـة المختصة بناء علـى توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بنى عليها .
مادة 16:
يجب استبعـاد العطاءات غيـر المطابقة للشـروط أو المـواصفـات وإرسـاء المناقصة علـى صاحب العطاء الأفضـل شـروطا والأقـل سعـرا بعـد تـوحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها .
ويعتبر العطاء المقـدم عـن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي .
مادة 17:
يجب أن يـؤدى مـع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمـن شروط الإعلان بما لايجاوز (2%) من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلـى أصحاب العطاءات غيـر المقبـولة دون توقف على طلب منهم , وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة 18:
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلـم الـوصـول بقبـول عطـائه - التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المـؤقت إلـى مـايساوى (5%) من قيمة العقد , وبالنسبـة للعقود التحى تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوما .
ويجـوز بمـوافقة السلطـة المختصـة مـد المهلـة المحددة للأداء - في الحالتين - بما لايجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب .
ويكـون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد , ويجب رده فـور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة 19:
لايـؤدى التأمين النهائي إذا قـام صاحب العطاء المقبول بتـوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة 20:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقـت والتأمين النهائي وكيفـية أداء كـل منهمـا وردهمـا واستبدالهمـا والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما .
مادة 21:
إذا لـم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلـة المحددة , جاز للجهة الإدارية - بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطاءه بحسب ترتيب أولوياتها , ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها , كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها مـن أية مبالغ مستحقـة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور , وفـى حالة عـدم كفايتها تلجا إلى خصمها مـن مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى , أيا كان سبب الاستحقاق , وذلك كله مـع عـدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
مادة 22:
يجوز بمـوافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد , وذلك بالنسب وفـى الحدود ووفقا للشـروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 22 مكرر:
تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي .
مادة 22 مكرر 1:
في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة .
مادة 23:
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له , جاز للسلطة المختصـة لدواعي المصلحـة العامـة إعطـاء المتعاقد مهلـة إضافيـة لإتمام التنفيذ , على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية , بحـيث لايجــاوز مجمـوع الغرامـة (3%)من قيمة العقـد بالنسبة لشـراء المنقولات وتلقى الخدمات والـدراسـات الاستشارية والأعمال الفنيـة , و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقـع غـرامة بمجرد حصـول التأخير دون حاجة إلى تنبيـه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .
ويعفى المتعاقد من الغرامة , بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة , إذا ثبت أن التأخـير لأسباب خارجة عن إرادته , وللسلطة المختصة -عـدا هـذه الحالة - بعد أخذ رأى الإدارة المشار إليها , إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
- ولا يخل توقيع الغـرامة بحق الجهة الإدارية في الرجـوع علـى المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفـى حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها , يكون للمتعاقد الحق في اللجـؤ للقضـاء للمطالبة بتعويضه عما يكـون قـد لحقه مـن ضـرر نتيجة ذلك , مالم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقـواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانـون رقـم 9 لسنة 1997.
مادة 24:
يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين :
أ) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البنـد (أ) مـن سجـل المـوردين أو المقاولين .
وتخطـر الهيئـة العامـة للخدمـات الحكومية بذلك لنشـر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريا أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه , على أن يعرض قرار إعادة القيد علـى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة 25:
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد , إذا أخل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة , يعلن للمتعاقد بكتاب مـوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .
مادة 26:
في جميع حالات فسخ العقد , وكذا في حالة تنفيذه علـى حساب المتعاقد , يصبح التأمين النهائي مـن حق الجهة الإدارية , كمـا يكـون لها أن تخصم ما تستحقه مـن غـرامات وقيمـة كـل خسـارة تلحـق بها مـن أيـة مبالـغ مستحقة للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخـرى , أيـا كـان سبب الاستحقاق , دون حاجـة إلى اتخـاذ أية إجراءات قضائية , وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لـم تتمكن مـن استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
الباب الثاني
في شراء واستئجار العقارات
مادة 27:
يجب أن يسبـق عملية التعاقد علـى شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك مـن السلطة المختصة , ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 28:
تشكل بقرار مـن السلطـة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمـة تضـم عناصـر فنية ومالية وقانونية , وذلك علـى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشتـرك في عضـوية اللجنة ممثل لكل مـن وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة 29:
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شـروطـا وأقلها سعـرا , وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تـراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك .
الباب الثالث
في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة 30:
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبـارية , والترخيـص بالانتـفاع أو باسـتغلال العقارات بمـا في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف , عـن طـريق مزايدة علنية عامـة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .ومـع ذلك يجوز استثناء , وبقـرار مسبب مـن السلطـة المختصة , التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي :
أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لاتحتمل إتباع إجراءات المزايدة .
جـ) الأصناف التي لـم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي .
د) الحالات التي لاتجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة 31:
يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمـل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة , أن يتم التعاقـد بطـريق الاتفاق المباشـر بناء علـى ترخيص من :
أ ) رئيس الهيئة , أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى , وذلك فيما لاتجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
ب) الوزير المختص - ومـن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
مادة 31 مكرر:
استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون ، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده .
مادة 32:
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات , وتسرى علـى البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطـريق الممارسة المحدودة أو التأجيـر أو التـرخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريـق الممارسة المحدودة , وذلك كلـه بمـا لايتعـارض مـع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة 33:
تشكـل بقــرار مــن السلطـة المختصـة لجنـة تضـم الخبـرات والتخصصـات النـوعية اللازمة , تكـون مهمتها تحـديد الثمـن أو القيمة الأساسية لمحـل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية , علـى أن يكون الثمن - أو القيمة الأساسية - سريا .
مادة 34:
يكون إرساء المزايدة علـى مقدم أعلى سعر مستوف للشروط , بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة 35:
تلغـى المزايدة قبـل البت فيها إذا استغنـى عنهـا نهائيـا , أو اقتضت المصلحة العامة ذلك , أو لـم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ,
كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته -بناء على توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بنى عليها .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .
الباب الرابع
أحكام عامة
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
مادة 36:
ويجـوز إبـرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمـدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحـدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة , على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .
مادة 37:
لايجوز اللجؤ إلى تجزئة محـل العقـود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشـروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك مـن ضـوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة 38:
يجـوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر , كما يجـوز أن تنوب عـن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد.
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة 39:
يحظر على العاملين , بالجهات التي تسـرى عليها أحكام هذا القانون , التقدم - بالذات أو بالواسطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات , كما لايجوز شراء أشياء منهـم أو تكليفهم بالقيام بأعمال , ولا يسرى ذلك علـى شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية , وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة مـن الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كـل منهما في الحـدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالواسطة - في المـزايـدات أو الممارسـات بأنـواعهـا , إلا إذا كـانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكـانت مطروحة للبيع عـن طـريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة 40:
تعلـن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات , في لوحة إعلانات تخصص لهـذا الغـرض , وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار , وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة , كما يتـم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة 41:
ينشأ بوزارة المالية , مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية , تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هـذا القانـون , ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 42:
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عـن طريق التحكيم , بموافقة الوزير المختص مـع التزام كـل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .