الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية

شبراملس/شبرا اليمن/كفر شبرا اليمن/ششتا/كفر ششتا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى   نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:30 pm

نشأة مجلس الشورى
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى "

اختصاصات مجلس الشورى
حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 195،194 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته

تشكيل مجلس الشورى
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .


عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين أغسطس 18, 2008 1:55 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى   نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:31 pm

نشأة مجلس الشورى

فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى " .

وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يعدل الدستور ليورد الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس .

ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة فى هذا الشأن وافق مجلس الشعب بجلسة 30 أبريل 1980 على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر ، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى .

وقد عرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 مايو 1980 وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستورى .

وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى ، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى   نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:32 pm

اختصاصات مجلس الشورى

حدد الدستور اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 194، 195 وقد تم تعديل هاتين المادتين فى التعديل الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 26 مارس 2007 ونورد نصهما بعد التعديل فيما يلى : ـ

المادة 194 من الدستور :

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

وتجب موافقة المجلس على ما يلى :


- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189

- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور


- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة




وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف .
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أى منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل .
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .


المادة 195 من الدستور :

يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسـة العامـة للدولـة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية




ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ورغبة فى سرعة البت فيما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات فقد نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه " يجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورى إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة .
فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه " .
وقد تناول التعديل الدستورى للمادة 194 تحديداً لمشروعات القوانين المكملة للدستور وهى ذات العلاقة بمواد الدستور الواردة بها على سبيل الحصر .


الصلاحيات المقررة دستورياً لأعضاء المجلس:

وفى الإطار أعمال الرقابة البرلمانية وإلى جانب اختصاصات المجلس المبينة فى المادتين المشار إليهما (194، 195) من الدستور فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات ورد النص عليها بالإحالة الواردة فى المادة 205 من الدستور وهى:


طلبات المناقشة :

تنص المادة 129 من الدستور على أنه " يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ( وبالمثل أعضاء مجلس الشورى ) طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه " ومؤدى ذلك أن يكون طلب المناقشة موضوعا عاما ، وأن يستهدف الطلب استيضاح سياسة الوزارة بشأنه .


الاقتراح برغبة :

تنص المادة 130 من الدستور على أن " لأعضاء مجلس الشعب ( وبالمثل أعضاء مجلس الشورى ) إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء " وهذه الاقتراحات برغبات يجب أن تكون فى موضوعات عامة وأن يكون إبداؤها لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى   نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:34 pm

تشكيل مجلس الشورى

حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .

والذى يستفاد من هذا النص :

أولا : أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً.

ثانياً : أنه يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية .

الدوائر الانتخابية :

حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها "يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ... " وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 .

شروط العضوية فى مجلس الشورى :

قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين ، وقد حددت هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :

1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .

2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .

4) أن يجيد القراءة والكتابة .

5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .

6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :

أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .

ب - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

طريقة الانتخاب :

ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .

فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية .

وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .

هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله . وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه .

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.

مدة العضوية :

طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .

ضمانات المجلس وأعضائه :

أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :

1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات .

2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
Admin
Admin



المساهمات : 238
تاريخ التسجيل : 16/07/2008

نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى   نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 1:35 pm

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

قرر مجلس الشورى الموافقة على العمل بهذه اللائحة اعتبارا من يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1403 هجرية الموافق 22 من مايو سنة 1983 ميلادية

وقد عدلت بقرارات المجلس الصادرة فى 26 نوفمبر 1984 و18 يناير 1988
و4 فبراير 1990 و29 مارس 1992 و24 يونية 1995 و24 نوفمبر 2001

الباب الأول
أحكام عامة
الباب الثانى
أجهزة المجلس
الفصل الأول : رئيس المجلس

الفصل الثانى : مكتب المجلس

الفصل الثالث : اللجنة العامة

الفصل الرابع : لجنة القيم

الفصل الخامس : اللجان النوعة

الفرع الأول : تشكيل اللجان النوعية

الفرع الثانى : اختصاص اللجان النوعية

الفرع الثالث : أسلوب وإجراءات عمل اللجان

الفصل السادس : اللجان الخاصة والمشتركة

الباب الثالث
الدراسات والاقتراحات التى يقدمها المجلس طبقا للمادة 194 من الدستور
الباب الرابع
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القوانين، والخطة، والمعاهدات، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات
الفصل الأول : الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور

الفصل الثانى : مشروعات القوانين

الفرع الأول : مناقشة مشروعات القوانين

الفرع الثانى : تعديلات مشروعات القوانين

الفصل الثالث : مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

الفصل الرابع : المعاهدات
الفصل الخامس : الموضوعات الأخرى التى يحيلها رئيس الجمهورية

الباب الخامس
مناقشة البيانات التى تلقى أمام المجلس
الفصل الأول : بيانات رئيس الجمهورية
الفصل الثانى : بيانات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

الباب السادس
طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات
الفصل الأول : طلبات المناقشة
الفصل الثانى : الاقتراحات برغبات

الباب السابع
العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب

الباب الثامن
العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة
الفصل الأول : فى حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية

الفصل الثانى : فى تشكيل المؤسسات الصحفية

الباب التاسع
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول : صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ـ أحكام عامة
الفصل الثانى : الجلسة الافتتاحية
الفصل الثالث : الجلسات السرية والخاصة

الفرع الأول : الجلسات السرية
الفرع الثانى : الجلسات الخاصة

الفصل الرابع : نظام الكلام فى الجلسة
الفصل الخامس : إقفال باب المناقشة
الفصل السادس : أخذ الرأى وإعلانه
الفصل السابع : مضابط الجلسات

الباب العاشر

الانتخابات التى يجريها المجلس
الباب الحادى عشر
شئون العضوية
الفصل الأول : صحة العضوية
الفصل الثانى : أحوال عدم الجمع
الفصل الثالث :حصانة الأعضاء

الفصل الرابع : حضور الأعضاء وغيابهم
الفصل الخامس : واجبات الأعضاء

الفصل السادس : الجـزاءات

الباب الثانى عشر
انتهاء العضوية
الفصل الأول : إسقاط العضوية
الفصل الثانى : استقالة الأعضاء وخلو المكان
الباب الثالث عشر
التجديد النصفى

الباب الرابع عشر
شئون المجلس
الفصل الأول : المحافظة على النظام فى المجلس

الفصل الثانى : موازنة المجلس وحساباته
الفصل الثالث : إدارة الأموال التى آلت إلى المجلس
الفصل الرابع : الأمانة العامة للمجلس

الباب الخامس عشر
العلاقات البرلمانية الدولية

الباب السادس عشر
أحكام متنوعة وختامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shobramiles.yoo7.com
 
نشأة واختصاصات وتشكيل مجلس الشورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الشورى والأحزاب السياسية
» مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى
» الساده اعضاء محلس الشورى بدائرة زفتى والستطة
» قراءة فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2005
» الساده اعضاء مجلس الشعب بمركز زفتى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوحدة المحلية بشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية :: قطاع المجالس و التنظيمات السياسية :: مجلس الشوري-
انتقل الى: